مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨ - لا فرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
« ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس » [١].
ووصيّة النبيّ المرويّة في الفقيه والخصال : « إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله تعالى في الإسلام » إلى أن قال : « ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به ، فأنزل الله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) الاية » [٢].
فرع : ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكيّ عن الاقتصاد والوسيلة والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس [٣] : عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضّة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها ، لعموم الأخبار [٤].
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلّي في السرائر وابن سعيد في الجامع [٥] : الاختصاص بكنوز الذهب والفضّة ، ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر.
وهو الأظهر ، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.
وحمل : « مثله » فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار ، مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا.
[١] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٢٣ ، الخصال : ٣١٢ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٤٩٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٣.
[٣] الاقتصاد : ٢٨٣ ، الوسيلة : ١٣٦ ، التحرير ١ : ٧٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٧ ، التذكرة ١ : ٢٥٢ ، البيان : ٣٤٤ ، الدروس ١ : ٢٦٠.
[٤] الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥.
[٥] النهاية : ١٩٨ ، المبسوط ١ : ٢٣٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧ ، السرائر ١ : ٤٨٦ ، الجامع : ١٤٨.