مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى السادات
أو خمسه من كلّ سنة؟
احتمالات ، الأوجه : وجوب التقسيط في خمس كلّ معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كلّ ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول ، ولو خمّسه بعد المؤنة ، فيقسّط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.
المسألة الثامنة : الحقّ اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات ، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد [١] ، بل للمشهور على ما صرّح به جماعة [٢].
لتصريح الأخبار [٣] بأنّ الله سبحانه عوّضهم الخمس من الزكاة ، والمفهوم من هذا الكلام : اتّحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لو لا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوّض.
ولقوله عليهالسلام في آخر مرسلة حمّاد : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس » الحديث [٤] ، وصرّحت بأنّ النصف مقرّر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.
وقد يستدلّ بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.
خلافا للشيخ والحلّي والجامع [٥] ، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية.
[١] الانتصار : ٨٧ ، النافع : ٦٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣.
[٢] كما في الروضة ٢ : ٨٢.
[٣] الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.
[٤] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٩٦ ، الجامع للشرائع : ١٥٠.