مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٩ - حكم نصف الأنصاف
وبالجملة : لا فائدة لنا في التعرّض لهذه المسألة أصلا ، فصرف الوقت فيما يهمّ لنا أولى وأحرى.
المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في حكم الخمس في زمن الغيبة ، والكلام فيه إمّا في نصف الأصناف الثلاثة ، أو في نصف الإمام ، فهاهنا مقامان :
المقام الأول : في نصف الأصناف. وفيه خمسة أقوال :
الأول : وجوب صرفه فيهم وقسمته عليهم ، وهو الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وصرّح به السيّد في المسائل الحائريّة ، ونسب إلى جمهور أصحابنا ، بل قيل : لا خلاف فيه أجده إلاّ من نادر من القدماء [١].
الثاني : سقوطه وكونه مباحا للشيعة ، حكي عن الديلمي وصاحب الذخيرة [٢] ، ونقله في الحدائق عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحريني وجملة من معاصريه [٣] ، ويظهر من الشيخ في النهاية تجويزه مع مرجوحيّته [٤].
إلاّ أنّ ظاهر بعضهم نفي القول بإباحة هذا النصف ، ونسب ابن فهد في شرح النافع أنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصّة [٥].
والذي نقل من كلامه إلينا غير صريح في ذلك أيضا ، بل يحتمل إرادة
[١] الرياض ١ : ٢٩٩.
[٢] الديلمي في المراسم : ١٤٠ واستفاد العلاّمة في المختلف : ٢٠٧ تعميم الإسقاط من كلامه ، الذخيرة : ٤٩٢.
[٣] الحدائق ١٢ : ٤٣٩.
[٤] النهاية : ٢٠١.
[٥] المهذّب البارع ١ : ٥٧١.