مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٧ - الثالث الجماع
وموثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا ، فقال : « عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم » [١] ، ورواية الهروي المتقدّمة [٢] ، إلى غير ذلك.
وتدل عليه عمومات القضاء والكفّارة بالإفطار ، فإنّ ذلك أيضا ، إفطار كما صرّح به في الأخبار ، كالخصالي : « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة عليهمالسلام » [٣] ، وقريب منه في الرضوي [٤].
وكذا في دبرها على المشهور ، بل على المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك [٥] ، وعلى الظاهر من المذهب كما في المبسوط [٦] ، وعلى مقتضى المذهب كما في الخلاف [٧] ، وبلا خلاف فيه كما فيه أيضا ، وبالإجماع كما عنه أيضا وعن الوسيلة [٨].
للشهرة ، والإجماع المحكى.
وإطلاق النهي عن المباشرة في الآية الكريمة [٩] ، خرج منه ما عدا الوطء في القبل والدبر فيبقى الباقي ، ومتى ثبت التحريم كان مفسدا
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ٢ ٩٧ ـ ٣١٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٣.
[٢] في ص : ٢٢٦.
[٣] الخصال : ٢٨٦ ـ ٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٦.
[٤] فقه الرضا «ع» : ٢٠٧ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
[٥] المدارك ٦ : ٤٥.
[٦] المبسوط ١ : ٢٧٠.
[٧] الخلاف ٢ : ١٩١.
[٨] الوسيلة : ١٤٢.
[٩] البقرة : ١٨٧.