مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٣٧ - فيما يستثنى من وجوب الاستئناف لو كان الافطار لا لعذر
والتذكرة والتحرير [١] ، بل في غير الشهرين أيضا كما قيل [٢] ، للقاعدة المذكورة ، وصحيحتي جميل وابن حمران والحلبي ، ورواية أبي بصير ـ المشار إليها ـ في الشهرين [٣] ، وروايتي موسى بن بكر في الشهر [٤] ، والقاعدة المذكورة في الجميع.
وأمّا المستثنى فثلاثة مواضع :
الأول : الشهران المتتابعان ، إذا صام الشهر الأول ويوما من الثاني ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والمنتهى والمختلف وشرح فخر المحقّقين [٥] ، للنصوص المستفيضة ، كصحيحتي جميل وابن حمران والحلبي ورواية أبي بصير المتقدّمة وموثّقة سماعة [٦] وصحيحتي منصور [٧] وأبي أيّوب [٨] وغيرها [٩].
[١] السرائر ١ : ٤١١ ، المعتبر ٢ : ٧٢١ ، المنتهى ٢ : ٦٢١ ، التذكرة ١ : ٢٨٢ ، التحرير ١ : ٨٥.
[٢] انظر الحدائق ١٣ : ٣٤٦.
[٣] المتقدّمة مصادرها في ص ٥٣٤.
[٤] الاولى : تقدّمت في ص ٥٣٤.
الثانية : في الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٧ ـ ٤٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٦ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١.
[٥] الخلاف ١ : ٤٠٢ ، الانتصار : ١٦٧ ، السرائر ١ : ٤١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، التذكرة ١ : ٢٨٢ ، المنتهى ٢ : ٦٢١ ، المختلف : ٢٤٨ ، الإيضاح ٤ : ١٠٠.
[٦] الكافي ٤ : ١٣٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٨٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٢ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٥.
[٧] الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٧ ـ ٤٣٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.
[٨] الكافي ٤ : ١٣٨ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٧ ـ ٤٣٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢٩ ـ ١٠٢٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٣ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ٨.
[٩] انظر الوسائل ١٠ : ٣٧١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣.