مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١ - وجوب الخمس في الغنائم
نعم ، لاتّفاق أكثر العامّة على تخصيص الخمس بغنائم دار الحرب اشتهر ذلك بينهم ، وبنى عليه مفسّروهم ، فتوهّم التبادر.
وورود الآية في الحرب لا يدلّ على التخصيص.
وأمّا الأخبار فكثيرة ، منها : الأخبار الثلاثة المتقدّمة.
وموثّقة سماعة : عن الخمس فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [١].
ورواية ابن سنان : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصّة ، يضعونه حيث شاءوا ، وحرّم عليهم الصدقة ، حتى الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق ، إلاّ من أحللناه من شيعتنا ، لتطيب لهم به الولادة » [٢].
ومرسلة حمّاد الطويلة ، وفيها : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » الحديث [٣] ، إلى غير ذلك من المستفيضة [٤].
ولا معارض لها يوجب الوهن فيها سوى بعض ما ظاهره حصر الخمس في أمور خاصّة ، ولكن منها الغنائم الشاملة لجميع الفوائد.
وضعف بعض سندا ـ لو كان مضرّا ـ يندفع بالانجبار بالشهرة والإجماع المنقول ، بل المحقّق.
[١] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١١ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٦.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٥ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٨.
[٣] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤.
[٤] الوسائل ٩ : ٤٩٩ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨.