مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٧ - ما يحرم على المعتكف
يفهم من التنقيح [١] أيضا ـ فللأصل ، مع ثبوت مشروعيّته في الاعتكاف قبل النذر.
هذا ، وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض وإن مضى اليومان بل دخل الثالث.
ولا يجب القضاء في المندوب ولا في الواجب المعيّن ، للأصل. وأمّا الواجب المطلق فمختار المعتبر والدروس والمسالك والمدارك [٢] : وجوب فعله ثانيا ، وله وجه.
المسألة الثالثة : يحرم على المعتكف أمور :
منها : الجماع إجماعا ، له ، وللآية [٣] ، والأخبار [٤].
والظاهر الإجماع على فساد الاعتكاف به أيضا ، وفي الغنية والمنتهى وعن التنقيح والمفاتيح الإجماع عليه [٥] ، ويدلّ عليه أيضا ـ لو كان في النهار ـ أنّه يفسد الصوم المشروط في الاعتكاف.
وتؤيّده أيضا الأخبار الموجبة للكفّارة به ، وأنّ المجامع فيه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [٦]. وأمّا الاستدلال بذلك على الفساد فمحلّ تأمّل ، لجواز ترتّب الكفّارة على مجرّد الحرمة ، وكونه بمنزلة المفطر في وجوب الكفّارة.
[١] التنقيح ١ : ٤٠٦.
[٢] المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، الدروس ١ : ٣٠١ ، المسالك ١ : ٨٥ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.
[٣] البقرة : ١٨٧.
[٤] الوسائل ١٠ : ٥٤٥ كتاب الاعتكاف ب ٥.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، المنتهى ٢ : ٦٣٨ ، التنقيح ١ : ٤٠٦ ، المفاتيح ١ : ٢٧٩.
[٦] الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٥.