مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٨ - ما يحرم على المعتكف
وألحق بالجماع : الاستمناء بأيّ نحو كان ، وفي الخلاف الإجماع عليه [١]. ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله. وإن أريد من حيث الإفساد والكفّارة فمشكل ، بل الأجود العدم.
ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتّفاق عليه [٢] ، وتدلّ عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.
وظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها [٣].
وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة [٤]. ولا وجه له.
وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان :
الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس [٥] وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير بما فيه.
والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتلخيص والتبصرة [٦] ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى.
[١] الخلاف ٢ : ٢٣٨.
[٢] التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١ ، فقه القرآن : ١٩٦ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.
[٣] كالعلاّمة في التحرير ١ : ٨٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٤٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٩١.
[٤] نقله العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٥٣.
[٥] الخلاف ٢ : ٢٢٩ ، المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٤ ، التحرير ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٣٠٠.
[٦] الوسيلة : ١٥٤ ، المختلف : ٢٥٣ ، الشرائع ١ : ٢١٩ ، المختصر : ٧٤ ، القواعد ١ : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦ ، تبصرة المتعلمين : ٥٨.