مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٧ - الخامس البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثاني
قال : « لا شيء عليه » [١].
والرابعة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ، فكتب بخطّه ـ إلى أن قال ـ : « ولا شيء عليه » [٢].
والخامسة : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شيء عليه؟ قال : « لا يضرّه ولا يفطر ولا يبالي » الحديث [٣].
وإن أمكن أن تعارض الموافقة للعامّة بالموافقة لإطلاق الكتاب ، التي هي أيضا من المرجّحات المنصوصة.
وبمنع الأعمّية المطلقة للأخبار الأخيرة ، لأنّ الأخبار الأولة أيضا ليست في العمد صريحة ولا ظاهرة حتى تكون أخصّ مطلقا ، بل الظاهر في الأكثر التعارض بالتساوي ، فالمناط في الردّ هو الشذوذ المخرج عن الحجّية ، مع أنّ إحدى صحيحتي العيص لا تدلّ إلاّ على جواز النوم ، وبعضها ممّا يلوح منه آثار التقيّة من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة.
وفي الثالث خاصّة للمحكيّ عن المعاني والسيّد في أحد قوليه [٤] ، وبعض متأخّري المتأخّرين [٥] ، ومال إليه في التحرير [٦] ، للأصل ، وصحيحة
[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٥ ، قرب الإسناد : ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.
[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٠ ، السيد في الانتصار : ٦٣.
[٥] كالكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٤٧.
[٦] التحرير ١ : ٧٩.