مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٤١ - لو سقط الصوم عمن وجبت عليه الكفارة
ولا يضرّ ضعف طريق القضيّة ، فإنّها مشهورة ، وبالشهرة المتنيّة مجبورة. ولا يضرّ كون المورد الحجّ وزمانه المسئول عنه ، لأنّ العبرة بعموم العلّة.
المسألة الثانية عشرة : من فعل ما تجب به الكفّارة ، ثمَّ سقط فرض الصوم عنه ـ بسفر أو حيض أو شبهه ـ لا تسقط الكفّارة عنه على الأظهر الموافق للأكثر ، كما في المدارك والحدائق [١] ، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة [٢] ، لأنّه أفسد صوما واجبا عليه ظاهرا من رمضان ، فاستقرّت عليه الكفّارة ، ولدخوله تحت إطلاق أخبار وجوب الكفّارة.
وتقييده ـ بغير من يسقط عنه الفرض ـ غير معلوم.
وتوهم عدم صدق الإفطار عليه ، لأنّه موقوف على الصوم ، الموقوف على الأمر المنتفي هنا واقعا ، لأنّ التكليف موقوف بعدم علم الآمر بانتفاء الشرط.
مدفوع بأنّ الإفطار يتحقّق ـ حال فعله ـ بوجوب الصوم ظاهرا ، مع أنّ من الأخبار ما لا يتضمّن لفظ الإفطار ، بل مثل قوله : نكح ، أو مسّ امرأته ، أو بقي جنبا ، أو كذب على الله ، أو نحوها ، خرج من لا يجب عليه ظاهرا حال الفعل بالدليل ، فيبقى الباقي.
خلافا لبعضهم ، فقال بالسقوط [٣] ، وحكي عن الفاضل في جملة من كتبه [٤] ، لأنّ هذا اليوم غير واجب صومه عليه عند الله ، لأنّ المكلّف
[١] المدارك ٦ : ١١٤ ، الحدائق ١٣ : ٢٣١.
[٢] الخلاف ٢ : ٢١٩.
[٣] حكاه المحقق في الشرائع : ١ : ١٩٤.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٨٤.