مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٩ - الثالث الجماع
والاقتصاد والمصباح ومختصره [١].
ومن ذلك يظهر تطرّق القدح في الإجماع المحقّق في المسألة ، ومعه فيجب الرجوع إلى سائر الأدلّة ، والأصل مع عدم البطلان ، وتدلّ عليه مرسلة علىّ بن الحكم : « إذا أتي الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٢].
ومرفوعة أحمد بن محمّد : في رجل أتى المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : « لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٣].
ولا فرق بين المفعول بها والفاعل بالإجماع المركّب.
وأمّا دبر الغلام بدون الإنزال ، فالمشهور فيه أيضا ـ كما قيل ـ الإفساد [٤] ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه [٥] ، لذلك الإجماع المنقول ، وإيجابه الجنابة ، وفحوى ما دلّ على الفساد بوطء المرأة المحلّلة ، وإطلاق الأخبار بوجوب القضاء أو الكفّارة على المجامع. وفي الكلّ نظر ظاهر.
خلافا لمحتمل كلّ من ذكره.
وتردّد فيه في المعتبر والشرائع والنافع [٦] ، وهو في موقعه ، بل الظاهر عدم الفساد ، للأصل ، ولصحيحة محمّد الحاصرة للمفطرات فيما ليس ذلك منها [٧].
[١] الاقتصاد : ٢٨٧ ، مصباح المتهجد : ٤٨٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٠ ـ ١٨٤٣ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٢ : ٢٠٠ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٣.
[٤] انظر الذخيرة : ٤٩٦ ، والرياض ١ : ٣٠٤.
[٥] الخلاف ٢ : ١٩٠.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٦٩ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، النافع : ٦٦.
[٧] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.