مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٩ - ما يحرم على المعتكف
ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه [١] ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الإجماع عليه [٢] ، لصحيحة الحذّاء المتقدّمة [٣] ، وفي دلالتها على الحرمة نظر.
وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم [٤] ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز.
نعم ، عبّر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو وإلاّ فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفّارة.
ومنها : الطيب وشمّ الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقة ، إلاّ أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه ـ إلاّ عن الخلاف [٥] ـ ومخالفة المبسوط [٦].
ومنها : المماراة ـ وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة ـ وهي في نفسها محرّمة ، وأمّا من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.
ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيويّة الغير الضروريّة والصنائع.
ظاهر المنتهى المنع منها [٧] ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،
[١] الحدائق : ١٣ : ٤٩٣.
[٢] المدارك ٦ : ٣٤٤ ، الانتصار : ٧٤ ، الذخيرة : ٥٤٢.
[٣] في ص : ٥٤٩.
[٤] المبسوط ١ : ٢٩٣ ، السرائر : ٩٨ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٥٧.
[٥] الخلاف ٢ : ٢٤٠.
[٦] المبسوط ١ : ٢٩٣.
[٧] المنتهى ٢ : ٦٣٩.