مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٧ - الرابعة شهادة العدلين
وصحيحة شعيب : « لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلاّ رجلين » [١].
وصحيحة منصور : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » [٢].
وصحيحة الشحّام ، وفيها : « إلاّ أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » [٣].
ورواية صبّار [٤] : عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا ، إلاّ أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدان أنّهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما » [٥] ، إلى غير ذلك.
وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة : الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علّة [٦] كبعض ما ذكر ، وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا منه كبعضهم أيضا.
وقيل بالثبوت بهما مع سدّ باب إمكان العلم [٧]. وقيل : مع انتفاء
[١] التهذيب ٤ : ٣١٦ ـ ٩٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٩.
[٢] التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ٤ ، وهو في المقنعة : ٢٩٧.
[٣] التهذيب ٤ : ١٥٥ ـ ٤٣٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٢ ـ ٢٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٤.
[٤] في النسخ : صياد ، وهو تصحيف.
[٥] التهذيب ٤ : ١٦٥ ـ ٤٦٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٧ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٢١. وفيه عن صابر ، بدل صبّار ، وفي هامش المخطوط منه : في نسخة : صبّار.
[٦] الصدوق في المقنع : ٥٨ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٧ ، الحلبي في الكافي : ١٨١ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.
[٧] كما في الحدائق ١٣ : ٢٥٥.