مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٥ - الثالثة الشياع المفيد للعلم
وظاهرهما : أنّه يصام متى شاعت الرؤية بين الناس واشتهرت بحيث صاموا وأفطروا ، من غير نظر إلى أن يكون فيهم عدل أم لا ، وإن احتمل أن يكون المراد : الأمر بمراعاة التقيّة في الصوم والإفطار.
وهل يثبت الهلال بالشياع المفيد للظنّ أيضا ، أم لا؟
حكي عن الفاضل : الأول ، معلّلا بأنّ الظنّ الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع [١] ، وحكي عن الشهيد الثاني أيضا [٢].
وحكي عنه أيضا في موضع من المسالك : اعتبار زيادة الظنّ الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين ، لتحقّق الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة [٣].
وردّ : بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلا بإفادتهما الظنّ ليتعدّى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقّق به الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظنّ الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوى ، وهو باطل إجماعا.
والحقّ : الثاني ، وعدم كفاية الظنّ ، كما عن المحقّق في كتاب شهادات الشرائع والفاضل في المنتهى وصاحب المدارك [٤] ، وجماعة من متأخّري المتأخّرين [٥] ، للأصل ، وعدم دليل على حجّية هذا الظنّ ، واستفاضة الأخبار بأنّه ليس الهلال بالرأي ولا الظنّ ، وإنّ اليقين لا يدخل
[١] التذكرة ١ : ٢٧١.
[٢] حكاه عنه في المدارك : ٣٣٥ وهو في المسالك ١ : ٧٦.
[٣] المسالك ٢ : ٤١٠.
[٤] الشرائع ٤ : ١٣٣ ، المنتهى ٢ : ٥٩٠ ، المدارك ٦ : ١٦٦.
[٥] كصاحبي الحدائق ١٣ : ٢٤٥ ، والرياض ١ : ٣١٨.