مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٤ - الثالثة الشياع المفيد للعلم
جماعة [١] ، وبالكتاب [٢] ، وأخبارنا المستفيضة [٣].
الثاني : مضيّ ثلاثين يوما من شعبان ، بإجماع المسلمين ، بل قيل : إنّه من ضروريات الدين [٤] ، وفي بعض الأخبار تصريح به [٥].
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، ولا خلاف في اعتباره في رؤية الهلال ، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى [٦] وغيرها [٧] ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه.
بل ربّما يظهر الحكم فيه من جملة من الأخبار ، كرواية سماعة : « إذا اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان » [٨].
ورواية الأزدي : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ، فقال : « إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم » [٩].
ورواية أبي الجارود : « صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس » [١٠].
والأخرى : « الفطر يوم فطر الناس ، والأضحى يوم أضحى الناس » [١١].
[١] كما في التذكرة ١ : ٢٦٨ ، والذخيرة : ٥٣٠.
[٢] البقرة : ١٨٥.
[٣] الوسائل ١٠ : ٢٥٣ و ٢٦٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ و ٤.
[٤] قال به صاحب المدارك ٦ : ١٦٥.
[٥] الوسائل ١٠ : ٢٥٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣.
[٦] المعتبر ٢ : ٦٨٦ ، التذكرة ١ : ٢٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٩٠.
[٧] كالذخيرة : ٥٣٠.
[٨] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٦.
[٩] التهذيب ٤ : ١٦٣ ـ ٤٦١ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٣.
[١٠] التهذيب ٤ : ١٦٤ ـ ٤٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٢ ح ٤.
[١١] التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٠ : ١٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥٧ ح ٧.