مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٥ - عدم اشتراط مباشرة النائب العام ولا إذنه في تقسيم نصف الانصاف
إلى السادات وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء ، فيكون الحقّ هو المذهب الأخير ، والأحوط اختيار السادة من بين الفقراء.
ولكن قد يعكس الاحتياط ، كما إذا كان هناك شيعة وليّ ورع معيل في ضيق وشدّة ولم يكن السادة بهذا المثابة.
وعلى المعطي ملاحظة الأحوال.
فرع : لا تشترط مباشرة النائب العام ـ وهو الفقيه العدل ـ ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحقّ ، للأصل.
خلافا لبعضهم [١] ، فاشتراطه ، ونسبه بعض الأجلّة إلى المشهور.
ولعلّ وجهه : أنّ مع حضور الإمام يجب دفع تمام الخمس إليه ، وكان التقسيم منصبه ، فيجب الدفع إلى نائبه في زمن الغيبة بحكم النيابة.
وفيه : منع ثبوت وجوب الدفع إليه مع الحضور ، ولو سلّم فلا نسلّم ثبوته بالنسبة إلى النائب.
وهل تشترط مباشرته في تقسيم نصف الإمام ، كما هو صريح جماعة ، منهم : الفاضلان والشهيدان ، بل أكثر المتأخّرين [٢] ، وصرّح جماعة بضمان غيره من المباشرين [٣] ، وعن الشهيد الثاني : اتّفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك [٤] ، والظاهر أنّه كذلك؟
أم لا ، فيجوز تولّي غيره ، كما عن ظاهر إطلاق العزّية؟
والحقّ : هو الأول ، إذ قد عرفت أنّ المناط في الحكم بالتقسيم هو
[١] انظر زاد المعاد : ٥٨٦.
[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٦٤١ ، العلامة في التحرير ١ : ٧٥ ، والقواعد ١ : ٦٣ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٦٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٧٩.
[٣] كما في الروضة ٢ : ٧٩ ، والذخيرة : ٤٩٢.
[٤] كما في المسالك ١ : ٦٩.