مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧١ - وجوب الكفارة على المعتكف بالجماع ليلا أو نهارا
فإنّه يحرم ليلا ونهارا ، لدخول الليالي في الاعتكاف. وأمّا ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنّما يمسك عنه في النهار ، لأنّه زمان الصوم.
المسألة السادسة : هل يختصّ ما يحرم بالاعتكاف الواجب ، أم يتناول المندوب أيضا؟
قيل : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الثاني [١].
أقول : إن كان المحرّم مفسدا للاعتكاف فيتعيّن الحكم بعدم حرمته في المندوب ، لعدم حرمة إفساده.
وما كان غير مفسد ، فما كان فيه إطلاق على التحريم ـ كالنساء والبيع والشراء والطيب بناء على دلالة الصحيحة [٢] ـ فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف ، للإطلاق.
وما لم يكن فيه إطلاق بل كان للإجماع ـ كالبيع والشراء على عدم تماميّة دلالة الصحيحة ـ فيختصّ بالواجب ، لعدم ثبوت الإجماع في غيره.
المسألة السابعة : لا يصحّ اعتكاف العبد بدون إذن مولاه ، ولا الزوجة بدون إذن زوجها ، لمنافاته للحقّ الواجب عليهما. وأمّا الولد بدون إذن والدية فإنّما يصحّ حيث يكون مع الصوم الواجب ، أمّا مع المندوب فلا يصحّ من حيث اشتراط الصوم بالإذن كما مرّ [٣].
المسألة الثامنة : تجب الكفّارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو ـ ليلا كان أو نهارا ـ بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٤] ، بل بالإجماع كما عن
[١] كما في الحدائق ١٣ : ٤٩٥.
[٢] المتقدمة في ص : ٥٤٩.
[٣] راجع ص ٥٤٨.
[٤] منهم السيوري في التنقيح ١ : ٤٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢.