مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٨ - حكم إيصال الغبار إلى الحلق
المتأخّرين ، منهم : المفاتيح والحدائق [١].
وظاهر المعتبر والمدارك : التردّد [٢].
حجّة الأولين : رواية المروزي : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمّدا ، أو شمّ رائحة غليظة ، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح » [٣].
والأخبار الناهية عن الاحتقان ، وجلوس المرأة في الماء ، والاكتحال ، والسعوط ، والاستياك بالرطب ، ونظائرها [٤].
حجّة الآخرين : الأصل ، وموثّقة عمر بن سعيد : عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال : « لا بأس » [٥].
وما دلّ على حصر المبطل في أمور ليس ذلك منها.
ويجيبون عن دليل الأولين :
أمّا عن الرواية : فبالقطع الخالي عن الجابر ـ وهو كون السائل موثوقا به ـ أولا.
وبضعف السند ثانيا ، ولا يفيد الانجبار بالشهرة ونحوها ، لأنّها إنّما تجبر الرواية المسندة لا المقطوعة.
[١] المفاتيح ١ : ٢٤٨ ، الحدائق ١٣ : ٧٢.
[٢] المعتبر ٢ : ٦٧٠ ، المدارك ٦ : ٥٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ١.
[٤] انظر الوسائل ١٠ : أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ و ٧ و ٢٥ و ٢٨.
[٥] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٢ ح ٢.