مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٦ - امتداد جواز الافطار في صوم النافلة حتى الغروب
ولا شكّ أنّ هذه الروايات تترجّح على الرواية العامية ، والمسامحة في أدلّة السنن إنّما تكون إذا لم يعارضها ما هو راجح عليها.
ومنها : صوم يوم النيروز ، للمروي في مصباح المتهجّد [١].
ومنها : صوم يوم الخميس ، للشهرة بين الأصحاب [٢].
ومنها : صوم أول يوم من المحرم ، للمستفيضة من الروايات [٣].
ومنها : صوم تسعة أيّام من أول ذي الحجّة.
للمروي مرسلا في المصباح [٤] ، وأنّه يكتب له صوم الدهر [٥] ويعارضه ما مرّ في صوم يوم عرفة [٦] ، فلا بدّ إمّا من حمل ما دلّ على عدم استحباب صوم عرفة على ما إذا لم يكن من تتمّة التسع ، أو يخصّص يوم عرفة من بين التسع ، وهذا هو الأظهر.
وكذلك الكلام فيما ورد في استحباب صوم شهر المحرّم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء.
وقد ذكر بعض الأصحاب جملة أخرى من الأيّام أيضا ممّا يستحبّ صومها [٧] ، ولم نتعرّض لها ، لعدم وجود نصّ بخصوصه فيها.
وتلحق بهذا المقام مسائل :
المسألة الاولى : لا يجب الصوم النافلة بالشروع ، بل يجوز الإفطار
[١] مصباح المتهجّد : ٧٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٤ ح ١.
[٢] كما في المنتهى ٢ : ٦١٤ ، والتذكرة ١ : ٢٧٩ ، والذخيرة : ٥٢٠.
[٣] الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٥.
[٤] مصباح المتهجّد : ٦١٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٣ أبواب الصوم المندوب ب ١٨ ح ٢.
[٥] الفقيه ٢ : ٥٢ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٣ أبواب الصوم المندوب ب ١٨ ح ٣.
[٦] راجع ص : ٤٨٧.
[٧] انظر المقنعة : ٣٦٨ ، والمنتهى ٢ : ٦١٤.