مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٧ - امتداد جواز الافطار في صوم النافلة حتى الغروب
فيه إلى الغروب ، بلا خلاف يوجد ـ إلاّ في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي ـ بل بالإجماع كما في كلام جماعة ، منهم المدارك [١] ، للأصل ، والأخبار : كصحيحة جميل ، وفيها : « وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » [٢].
ورواية إسحاق بن عمّار : « الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » [٣].
ورواية سماعة : « فأمّا النافلة ، فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس » [٤].
ورواية ابن سنان : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت » [٥].
نعم ، يكره نقضه بعد الزوال عندنا ، كما عن الخلاف [٦] ، لرواية مسعدة : « الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » [٧].
[١] المدارك ٦ : ٢٧٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١٠.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٨.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٩.
[٦] الخلاف ٢ : ٢٢٠.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٨١ ـ ٨٥٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٧ ، الوسائل ١٠ : ١٩ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١١.