مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٤ - هل يجب القضاء لو حصل الاقتدار؟
لم تكن له قرابة يتصدّق ، كما في رواية أبي بصير : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم ، فقال : « يصوم عنه بعض ولده » ، قلت : فإن لم يكن له ولد؟ قال : « فأدنى قرابته » ، قلت : فإن لم تكن له قرابة؟ قال : « يتصدّق بمدّ في كلّ يوم ، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه » [١].
ب : الفدية الواجبة والمستحبّة : مدّ ، بلا خلاف يعرف ، لأكثر الأخبار المتقدّمة.
وما ورد في بعضها من المدّين فحملوه على الاستحباب [٢] ، وهو كذلك ، بل لا يثبت ممّا تضمّنه أكثر من الاستحباب.
وحمل في التهذيب ما تضمن المدّين على تفاوت مراتب القدرة [٣]. ولا شاهد له.
ج : هل يجب عليهما القضاء بعد الاقتدار لو حصل؟
المشهور : نعم [٤] ، للإطلاقات.
وعن والد الصدوق : لا [٥] ، ويظهر من بعض آخر القول به من غيره أيضا ، حيث قال : وقيل : لا ، وحكي عن والد الصدوق أيضا [٦]. انتهى.
واختاره غير واحد من مشايخنا [٧] ، وهو ظاهر النافع والمدارك [٨].
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٦٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١١.
[٢] كما في الاستبصار ٢ : ١٠٤ ، والمعتبر ٢ : ٧١٧ ، والمنتهى ٢ : ٦١٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٩.
[٤] كما في الرياض ١ : ٣٣٠.
[٥] نقله عنه في المختلف : ٢٤٥.
[٦] الرياض ١ : ٣٣٠.
[٧] كصاحب الحدائق ١٣ : ٤٢٤ ، والرياض ١ : ٣٣٠.
[٨] النافع : ٧٢ ، المدارك ٦ : ٢٩٦.