مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٠ - عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن والغوص
والتنقيح والمنتهى [١] ، لرواية محمّد بن عليّ المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى نفي الأقلّ بالإجماع والأكثر بالعمومات [٢].
خلافا للرسالة العزّية ، فجعله عشرين دينارا [٣].
وهو ـ مع عدم وضوح مستنده ـ شاذّ مخالف لما دلّ على وجوب الخمس فيه مطلقا.
فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الإخراج دفعة ، بل لو أخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل طول الزمان أو الأعراض ، وفاقا لصريح جماعة ، كالروضة والمدارك والذخيرة [٤] ، وظاهر الأكثر [٥] ، لإطلاق النصّ.
وخلافا للمنتهى والتحرير [٦] في صورة الإعراض ، ولعلّه لعدم انفهام ما يتخلّل بين دفعاته الإعراض من النصّ ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة عرفيّة ، وهي ما لا يتخلّل بينها الإعراض. وفيه نظر.
وفي اعتبار اتّحاد النوع وجهان احتملهما في البيان [٧].
واستجود في الروضة الاعتبار [٨] ، وكأنّه للأصل والشكّ في دخول الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الإطلاق.
[١] السرائر ١ : ٤٨٨ ، التنقيح ١ : ٣٣٨ ، المنتهى ١ : ٥٥٠.
[٢] الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٢٠٣.
[٤] الروضة ٢ : ٧١ ، المدارك ٥ : ٣٧٦ ، الذخيرة : ٤٧٨.
[٥] كما في البيان : ٣٤٥ ، ومجمع الفائدة ٤ : ٢٩٦.
[٦] المنتهى ١ : ٥٤٩ ، التحرير ١ : ٧٤.
[٧] البيان : ٣٤٣.
[٨] الروضة ٢ : ٧٢.