مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧٥
ويظهر من المقنع والإسكافي أنّ بذلك رواية [١].
وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلوميّة متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.
وهل يختصّ وجوب كفّارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معيّنا بنذر أو مضيّ اليومين أو مطلق؟
ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه.
وتختصّ كفّارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفّارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرّماته ، للأصل السالم عن المعارض جدّا.
المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إمّا مطلقا ، كجماعة [٢] ، أو مع وجوب الاعتكاف ، كآخرين [٣].
والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار [٤] المتضمّنة له لإفادة الوجوب ، ولكنّه ممّا ذكره الأصحاب.
والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيّام ، وإلاّ
[١] نقله عنهما في المختلف : ٢٥٤ ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه ٢ : ٢٥٤.
[٢] منهم الشيخ في النهاية : ١٧٢ ، والمحقق في النافع : ٧٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٣٥.
[٣] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٧٧.
[٤] الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١.