مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٠ - عدم جواز الافطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال
ويضعّف الأول بمنع النهي ، كما بيّنا في عوائد الأيام [١]. سلّمنا ، ولكنّه عامّ يلزم تخصيصه بما مرّ.
وهو الجواب عن الثاني والثالث.
وعن الرابع : بقصور دلالته على الحرمة.
وأمّا الثاني : فعلى الأصحّ الأشهر أيضا ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه [٢] ، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدّمة ، ومفهوم الغاية في أكثر الأخبار السابقة.
خلافا للمحكيّ عن ظاهر التهذيبين ، فلم يحرّماه وإن أوجبا الكفّارة [٣] ، لعدم ثبوت الحرمة من الأخبار ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ.
وأمّا الثالث : فعلى الأقوى أيضا ، وعليه دعوى الإجماع في الكتب الثلاثة المتقدّمة ، ويدلّ عليه عموم مرسلة حفص وموثّقة زرارة ، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا.
خلافا فيه للمحكيّ عن العماني ، فلا كفّارة [٤] ، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك ، حيث استجود حمل أخبار الكفارات على الاستحباب [٥].
لموثّقة عمّار : عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ فإن نوى الصوم ثمَّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال : « قد أساء ، وليس عليه شيء إلاّ قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه » [٦].
[١] عوائد الأيام : ١٥١.
[٢] الانتصار : ٦٩ ، الخلاف ٢ : ٢٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢.
[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٤٧.
[٥] المسالك ٢ : ٨٦.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٤.