مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٨ - عدم جواز الافطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال
بل عن الفاضل في المدنيّات الاولى : الإجماع عليه.
وتدلّ عليه ـ بعد الأصل ـ المستفيضة من الأخبار ، كرواية العجلي : في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم ، وصام ثلاثة أيام كفّارة لما صنع » [١].
ومرسلة الفقيه : « إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » [٢].
وصحيحة جميل : في الذي يقضي في شهر رمضان : « أنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، وإن كان تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » [٣].
وموثّقة أبي بصير : المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار ، فقال : « لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال » [٤].
ورواية سماعة : في قوله عليهالسلام : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس » ، قال : « إنّ ذلك الفريضة ، وأمّا النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس » [٥].
[١] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٠ ، المقنع : ٦٣ ، الوسائل ١٠ : ١٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ١٠ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٩٠ ، الوسائل ١٠ : ١٦ أبواب وجوب الصوم ب ٤ ح ٢.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٦ ـ ٤٣٣ ، التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٧ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٨.