مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٦ - الأول والثاني الأكل والشرب
وعن البواقي : بعدم الحجية بعمومها ، لمخالفتها الشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما مرّ.
وعن الثاني : بأنّ غير المعتاد من المطعوم والمشروب أيضا طعام وشراب.
وهو الجواب عن الثالث والرابع.
وعن الخامس : بأنّ الضمير المنصوب يمكن أن يكون راجعا إلى الدخول في الحلق ، والطعام مصدرا ، كما ذكره في القاموس [١] ، وغيره [٢] ، فيكون المعنى : أنّ دخول الذباب بغير الاختيار ليس أكلا ، لأنّه ما كان بالقصد والاختيار.
وأمّا وجوب القضاء والكفّارة بهما ، ففي المعتاد لإجماع العلماء محكيّا مستفيضا [٣] ومحقّقا.
وفيه وفي غيره لحصول الفطر به عرفا ، فيدخل في عموم ما دلّ على إيجابه لهما ، كمرسلة الفقيه : « ومن أفطر في شهر رمضان متعمّدا فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء يوم مكانه ، وأنّى له مثله » [٤].
ورواية الهروي ، وفيها : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » [٥].
ورواية المشرقي : عن الرجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب عليهالسلام : « من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا
[١] القاموس المحيط ٤ : ١٤٥.
[٢] كمجمع البحرين ٦ : ١٠٦.
[٣] كما في المدارك ٦ : ٧٥ ، الحدائق ١٣ : ٥٦ ، الرياض ١ : ٣٠٨.
[٤] الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٥١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٤ ، وفيه صدر الحديث.
[٥] الفقيه ٣ : ٢٣٨ ـ ١١٢٨ ، العيون ١ : ٢٤٤ ـ ٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.