مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٩ - إباحة الاحتقان للضرورة
كالغنية [١] ، والقاضي والحلبي [٢] ، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس ، فأوجبوا فيه القضاء خاصّة [٣] ، بل في النّاصريّات عن قوم إيجاب القضاء والكفّارة أيضا.
للإجماع المنقول.
وشباهته الاغتذاء.
ونفي جوازه للصائم في الصحيح ، فيكون لأجل الصوم ، لأنّ تعليق الشيء بالوصف يشعر بالعلّية ، فتكون بين الصوم والاحتقان ـ الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فيوجب القضاء.
ويضعف الأول : بعدم الحجّية.
والثاني : بأنّه قياس مع الفارق.
والثالث : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه ، وهو ممنوع.
الثالث : مسّ النساء وقبلتهنّ وملاعبتهنّ مع خوف سبق المني وعدم الوثوق بعدمه ، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات.
فروع :
أ : الحرمة إنّما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلاّ فيباح ، لأنّ
[١] الخلاف ٢ : ٢١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٢] القاضي في شرح الجمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٨٣.
[٣] القواعد ١ : ٦٤ ، الشرائع ١ : ١٩٢ ، التحرير ١ : ٨٠ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، المختلف : ٢٢١ ، الدروس ١ : ٢٧٢.