مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٧ - في أن وجوب خمس غير الأرباح فوري أم لا
المختص بالكمّل ، وكذلك الأرض التي اشتراها الذمي.
ثمَّ على عدم الثبوت ، فهل يثبت في أمواله الحاصلة حال الصغر الباقية إلى حال البلوغ؟
الظاهر : لا ، للاستصحاب. والأحوط له أنّه يخمّس أمواله الباقية.
المسألة الخامسة : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في غير الأرباح ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا [١] ، بل عن المنتهى : أنّه قول أهل العلم كافّة [٢] ، له ، وللعمومات كتابا وسنّة ، وأصالة عدم تقييدها بما بعد السنة.
وهل وجوبه فيه بعد حصوله فوريّ مضيّق أم لا؟
صريح السرائر والروضة : الأول [٣] ، بل في الأول انعقاد الإجماع عليه.
وظاهر بعض الأجلّة : العدم ، للأصل ، وعدم الدليل.
ويمكن الاستدلال للتضيّق بأنّ الخمس لتعلّقه بالعين يكون مال أربابه ، ولا يجوز التصرّف في مال الغير ولا حبسه ولا تأخير إيصاله إليهم إلاّ بعد العلم برضاهم ، ولا سبيل إلى العلم بذلك أصلا ، بل الغالب العلم بعدم الرضا.
وفي اعتباره في الأرباح وعدمه قولان ، فظاهر كلام الحلّي : الأوّل ، بل ادّعى الإجماع عليه وأوّل ما ظاهره غيره من العبارات [٤]. والتأمّل في دلالة عبارته عليه ليس في موقعه ، كما لا يخفى على الناظر فيه.
[١] كما في المدارك ٥ : ٣٩٠ ، والرياض ١ : ٢٩٦.
[٢] المنتهى ١ : ٥٤٧.
[٣] السرائر ١ : ٤٨٩ ، الروضة ٢ : ٧٨.
[٤] السرائر ١ : ٤٨٩.