مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٢ - كفارة ما لو أفطر قاضي شهر رمضان بعد الزوال
الإفطار فيها بما قبل صلاة العصر ، لأنّ المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه أعمّ منه ، فيخصّص به ، لما مرّ.
وعن الصدوق في الرسالة والمقنع : أنّ عليه كفّارة الإفطار في رمضان [١] ، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي [٢] ، وهو مختار ابن حمزة مع الاستخفاف [٣] ، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك [٤] ، للمرسلتين ، والموثّقة السابقة [٥] ، والرضوي : « فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ».
وعن الحلبيّين : التخيير بين الخصالين ، مدّعيا أحدهما الإجماع عليه [٦] ، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف.
وعن الديلمي والكراجكي : أنّها كفّارة يمين [٧] ، ونقله في موضع آخر من المختلف عن القاضي [٨] ، وهو أحد قولي الحلّي [٩].
ويمكن إرادتهم المشهور ، كما أنّ المفيد قال في باب الكفّارات : كان عليه كفّارة يمين إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات [١٠].
[١] حكاه عن الرسالة في المختلف : ٢٤٦ ، المقنع : ٦٣.
[٢] المختلف : ٢٤٧.
[٣] الوسيلة : ١٤٧.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ، الاستبصار ٢ : ١٢١.
[٥] راجع ص : ٤٦٨ ، ٤٦٩.
[٦] الحلبي في الكافي : ١٨٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
[٧] الديلمي في المراسم : ١٨٧.
[٨] المختلف : ٢٤٧.
[٩] السرائر ٣ : ٧٦.
[١٠] : المقنعة : ٥٧٠.