مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - السعوط
ومن ذلك يظهر ضعف ما في المختلف من تشنيعه على الحلّي في كلامه ذلك ، وجعله مضطربا غايته [١].
تتميم : يستحبّ للصائم الإمساك عن أمور :
منها : مضغ العلككما مرّ.
ومنها : إيصال الغبار إلى الحلق ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ولما مرّ من بعض ما استدلّوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.
ومنها : السعوط مطلقا ، تعدّى إلى الحلق أم لا ، وفاقا للجمل والخلاف والنهاية والسيّد والنافع وظاهر المدارك [٢] وغيرها [٣] ، بل محتمل المقنع والإسكافي ـ لنفيهما البأس عنه ، الذي هو العذاب [٤] ـ بل للمشهور كما في المدارك والذخيرة [٥] ، لروايتي ليث وغياث :
الاولى : عن الصائم يحتجم ويصبّ في اذنه الدهن؟ قال : « لا بأس ، إلاّ السعوط ، فإنّه يكره » [٦].
والثانية : « أنّه كره السعوط للصائم » [٧].
والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في اذنه شيئا ولا يسعط » [٨].
[١] المختلف : ٢٢٤.
[٢] المدارك ٦ : ١٢٨.
[٣] كالشرائع ١ : ١٩٥.
[٤] المقنع : ٦٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢١.
[٥] المدارك ٦ : ١٢٨ ، الذخيرة : ٥٠٥.
[٦] الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ١.
[٧] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٧ ح ٢.
[٨] فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.