مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٣ - خاصة الأول دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الواجب
وضوء فلا بأس » [١].
أو في المضمضة في وقت الفريضة ، كرواية يونس : في الصائم : « وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة » [٢].
أو في المضمضة لوضوء الفريضة خاصّة ، كصحيحة الحلبي : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال : « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة النافلة فعليه القضاء » [٣].
ولا تعارضها رواية المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة للإفطار بمطلق المضمضة [٤] ، لأنّ إطلاقها خلاف الإجماع ، فيجب الرجوع إلى تخصيص أو تجوّز ، وبابهما واسع لا ينحصر فيما ينافي المسألة.
وإن كان في غير مضمضة وضوء الفريضة ، فالحقّ : بطلان الصوم به مطلقا وإن كان لوضوء نافلة أو تداو أو تطهير الفم أو غسله من الطعام ، وفاقا للحدائق [٥] ، وظاهر الدروس [٦] ، بل طائفة من الأصحاب كما حكاه في التهذيب [٧] ، لإطلاق رواية يونس بالقضاء في غير وقت الفريضة ، ولا ينافيه
[١] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ١ مع اختلاف في السند ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.
[٤] راجع ص : ٢٢٨.
[٥] الحدائق ١٣ : ٩٠.
[٦] الدروس ١ : ٢٧٤.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٠٥ بعد حديث ٥٩٣.