مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٧ - السابع التقيؤ اختيارا
وموثّقة مسعدة : « من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له ، ومن تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء » [١].
وبمعناها موثّقة سماعة [٢] ، ومرسلة ابن بكير [٣] ، والمرويّ في كتاب عليّ بن جعفر [٤].
وموجب للكفّارة على الأظهر ، لكونه مفطرا كما في الأخبار [٥] ، والإفطار يوجب الكفّارة كما مرّ.
خلافا في الأولين للسيّد والحلّي [٦] ، للأصل ، والصحيح الحاصر.
وصحيحة ابن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » [٧].
ورواية ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : « لا يفطره ذلك » [٨].
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٧.
[٤] مسائل علي بن جعفر : ١١٧ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١٠.
[٥] الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩.
[٦] السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٨٧.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩.