مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٣ - الأول البلوغ
الفصل الخامس
فيمن يصحّ منه الصوم
أي بيان شرائط التكليف به وجوبا أو ندبا ، فإنّه مع انتفاء التكليف لا أمر فلا صحّة ، لأنّها موافقة المأمور به ، وهي أمور :
الأول : البلوغ.
فلا يصحّ الصوم شرعا من الصبي الغير المميّز ، ولا يقع منه إجماعا ، وكذا من المميّز عند جماعة ، كالمختلف والإيضاح والبيان والروضة [١] ، وهو ظاهر الفقيه والمحقّق الثاني [٢] ، وقوّاه في المنتهى [٣].
للأصل ، فإنّ الصحّة الشرعيّة هي موافقة أمر الشارع ، والأصل عدم تعلّق أمر بالصبي.
وعموم رفع القلم الشامل للندب أيضا [٤] ، وتخصيصه بالوجوب والمحرّم ـ كما قيل [٥] ـ غير واضح الوجه.
ولأنّ الأمر تكليف ، وهو بالبلوغ مشروط.
ولظاهر الأخبار ، كرواية الزهري الطويلة ، وفيها : « الصوم على أربعين وجها ، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة أوجه منها
[١] المختلف : ٢١٦ ، الإيضاح ١ : ٢٤٣ ، وفي البيان : ٣٦٢ ما هو موافق لما عليه في الدروس واللمعة من المخالفة ، الروضة ٢ : ١٠٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٤٨ ـ ٢٠٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٢.
[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٢.
[٤] الوسائل ١ : ٤٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤.
[٥] انظر المدارك ٦ : ٤٢.