مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٩ - لا نصاب في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن مما وجب فيه الخمس
ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر [١] ، وفي الخلاف والسرائر الإجماع عليه [٢] ، استنادا إلى ذلك الإجماع ، والعمومات [٣].
والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصّص مدفوع.
ثمَّ النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى [٤] ، بل بالإجماع ، كما عن الخلاف والغنية [٥] ، لصحيحة البزنطي المذكورة أولا.
وتكفي مائتا درهم على الأصحّ ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا.
وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب [٦] ، لصحيحة البزنطي الثانية. ولا تنافيها رواية محمّد بن علي ، لعدم صراحتها في الوجوب.
والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلاّ أنّ نفيها للوجوب قطعي ، مع أنّه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين.
خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية. وجوابها قد ظهر.
وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الإجماع في السرائر
حكاه عن السيد المرتضى في المختلف : ٢٠٣ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، القاضي في المهذّب ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الديلمي في المراسم : ١٣٩.
[١] الروضة ٢ : ٧١.
[٢] الخلاف ٢ : ١١٩ ، السرائر ١ : ٤٨٩.
[٣] الوسائل ٩ : ٤٩١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣.
[٤] التذكرة ١ : ٢٥٣ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.
[٥] الخلاف ٢ : ١٢١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٦] كما في النافع : ٦٣ ، والمفاتيح ١ : ٢٢٣.