مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٧ - لو صح المريض قبل أو بعد الزوال
ولفحوى ما دلّ على ثبوت ذلك في المسافر ، فإنّ المريض أعذر منه.
وللإجماع المنقول.
ويضعف الأول : بمنع كونه واجبا أولا ، ومنع تأثير النيّة في الابتداء ثانيا ، فإنّه أمر مخالف للأصل ، لا يتعدّى منه إلى غير موضع الثبوت.
والثاني : بمنع الأولويّة بل المساواة ، لعدم معلوميّة العلّة ، وعدم تأثير أعذريّة المريض في هذه الجهة ، مع أنّه يمكن للمسافر العلم في بدو اليوم بالدخول في البلد قبل الزوال وعدمه ، فتتأتّى منه النيّة ابتداء الصوم ، بخلاف المريض ، فإنّه لا يعلم غالبا.
والثالث : بعدم الحجّيّة ، فلو ثبت الإجماع في المسألة ، وإلاّ كما هو الظاهر ـ حيث إنّ ابني زهرة وحمزة أطلقا القول باستحباب إمساك المريض بقيّة اليوم إذا برئ ، من غير تفصيل بين قبل الزوال وبعده [١] ـ فالحكم بالوجوب مشكل ، وأمر الاحتياط واضح.
وإن صحّ بعد الزوال فالمشهور استحباب الإمساك لو لم يتناول شيئا [٢].
وعن المفيد : الوجوب وإن وجب القضاء أيضا [٣] ، لأنّه وقت يجب فيه الإمساك.
وفيه : منع وجوبه على المريض إلى هذا الزمان ، وإنّما هو مع وجوب الصوم.
[١] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٧.
[٢] انظر الحدائق ١٣ : ١٧٢.
[٣] المقنعة : ٣٥٤.