مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤١ - في شمول انتفاء القضاء لكل صورة لم يتمكن فيها منه وعدمه
ومرسلة ابن بكير ، وفيها : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمَّ مرض فمات ، فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [١] ، وحكي عن الخلاف والنهاية والنافع والتحرير والمنتهى والمختلف وظاهر السرائر والتبصرة [٢] ، وادّعيت عليه الشهرة بل الإجماع [٣] ، ونسب ما يدلّ على خلافه من الروايات إلى الشذوذ [٤].
ويدلّ عليه أيضا الأصل السالم عن المعارض بالمرّة ، لاختصاص عمومات [٥] القضاء عن الميّت بما إذا وجب عليه ، وقصور ما استدلّ به للقول الأول عن إفادة الوجوب رأسا ، وعموم غير صحيحة أبي حمزة بالنسبة إلى المتمكّن من القضاء وغيره ، فيخصّ بالأول للخبر المعلّل ، غاية الأمر تعارضهما والرجوع إلى الأصل.
أقول : هذا كان حسنا لو قلنا باستحباب القضاء ، وبعد نفيه فلا يفيد الجواب بنفي الدلالة على الوجوب ، وتبقى الصحيحة دالّة عليه ، وهي أخصّ مطلقا من عموم العلّة ، فيجب التخصيص بها لو لا شذوذها المدّعى ، ولكنّه غير ثابت عندي ، فالأظهر هو القول الأول.
ج : هل انتفاء القضاء مخصوص بما إذا مات في المرض الذي أفطر
[١] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٣.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٠٧ ، النهاية : ١٥٧ ، النافع : ٧٠ ، التحرير ١ : ٨٤ ، المنتهى ٢ : ٦٠٥ ، المختلف : ٢٤٣ ، السرائر ١ : ٣٩٥ ، التبصرة : ٥٧.
[٣] كما في الخلاف ٢ : ٢٠٨ ، والحدائق ١٣ : ٣٣١.
[٤] انظر الرياض ١ : ٣٢٣.
[٥] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.