مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٢ - جواز مضغ العلك على كراهة
د : الحقّ جواز مضغ العلك مع الكراهة ، وإن تغيّر الريق بطعمه ، ما لم تنفصل منه أجزاء محسوسة ، وفاقا للأكثر كما عن المنتهى [١] ، للأصل ، والحصر ، ورواية أبي بصير : عن الصائم يمضغ العلك ، قال : « نعم ، إن شاء » [٢].
ورواية محمّد : « إيّاك أن تمضغ علكا ، فإنّي مضغت العلك يوما وأنّا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » [٣] ، فإنّ في مضغ الإمام تصريحا بالجواز ، وفي صدره دليل على الكراهة ، إمّا مطلقا أو في الصوم خاصّة.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : الصائم يمضغ العلك؟ قال : « لا » [٤].
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي والنهاية [٥] ، لصحيحة الحلبي.
وفيه : منع الدلالة على الحرمة ، مع أنّه على فرضها يتعيّن الحمل على الكراهة ، لما مرّ.
ولأنّ وجود الطعم في الريق دليل على تخلّل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه ، لامتناع انتقال العرض.
وفيه : أنّ سبب وجود الطعم لا ينحصر بتخلّل الأجزاء أو انتقال العرض ، لجواز حصول التكيّف بسبب المجاورة ، مع أنّه لو سلّم التخلّل فالمبطل إنّما هو الأجزاء المحسوسة لا أمثال ذلك.
[١] المنتهى ٢ : ٥٦٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١١٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ١١٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.
[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٢٢ ، النهاية : ١٥٧.