مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٢ - لو اختلف الشاهدان في وصف الهلال
الفقيه : « إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد » [١] ، وغيرها [٢].
وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني ، دون عمومات قبول شهادة العدلين ، كما توهّمه في الذخيرة وردّه : بأنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل [٣].
خلافا للتذكرة ، مسندا إيّاه إلى علمائنا [٤] ، للأصل ، واختصاص ورود القبول بالأموال.
والأول مدفوع بما مرّ. والثاني ممنوع.
ج : تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم ، كما صرّح به جملة من الأصحاب [٥] ، لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا للثلاثين على رؤية قضى يوما » [٦].
د : لو اختلف الشاهدان فيما تسمع شهادتهما في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف ، ففي المدارك : أنّه تبطل شهادتهما [٧] ، ولا بأس به. وكذلك لو اختلفا في جهة الحدبة أو موضع الهلال ، لاختلاف المشهود به. وقال : ولا كذلك لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة. وهو كذلك.
[١] الفقيه ٣ : ٤١ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.
[٢] الوسائل ٢٧ : ٤٠٢ أبواب الشهادات ب ٤٤.
[٣] الذخيرة : ٥٣١.
[٤] التذكرة ١ : ٢٧٠.
[٥] كما في المدارك ٦ : ١٧٠ ، والحدائق ١٣ : ٢٦٢.
[٦] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
[٧] المدارك ٦ : ١٧٠.