مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٦ - هل يجب التصدق مع فقدان الولي أو كان من الإناث؟
أحد بشيء ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب ، فإنّ أمثال هذه الأمور ليست ممّا يقاس على المحسوسات ، وقد مرّ بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
ح : الواجب قضاؤه على الولي ما تمكّن الميّت في حياته عن القضاء ، وإلاّ فلا قضاء على الولي وبيان ذلك قد مرّ [١].
ط : لا خلاف ـ على ما قيل [٢] ـ في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيّته ، وإطلاق كثير من الأخبار وخصوص بعضه يدلّ عليه.
وهل هو واجب على وليّها كالرجل أيضا ، أم لا؟
فيه قولان ، ذهب إلى كلّ جماعة [٣] ، والحقّ هو : الثاني ، لأنّ ما يشمل المرأة من أخبار القضاء [٤] خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي ، ولا دلالة فيه على الوجوب ، وما يشمل عليهما مخصوص بالرجل ، فيبقى الأصل ـ الذي هو المعوّل ـ بلا معارض.
استدلّ الأولون باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الأخبار على القضاء عنها.
وضعف الأول ظاهر ، والثاني ممنوع إن أريد الوجوب ، وغير مفيد إن أريد غيره.
ي : يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا ، وهو مولاه ، لصدق الولي ، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.
يا : حكم جماعة بأنّه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب
[١] راجع ص : ٤٤١.
[٢] في الرياض ١ : ٣٢٤.
[٣] فإلى الأوّل : الشيخ في النهاية : ١٥٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، وإلى الثاني : الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨.
[٤] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.