مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩ - وجوب الخمس في الغنائم
المسألة الأولى : اعلم أنّ الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه ، للآية الشريفة ، والأخبار.
أمّا الآية فقوله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية [١].
فإنّ الغنيمة في أصل اللغة : الفائدة المكتسبة ، صرّح به في مجمع البحرين [٢] وغيره [٣] من أهل اللغة ، وليس هناك ما يخالفه ويوجب العدول عنه ، بل المتحقّق ما يثبته ويوافقه من العرف وكلام الفقهاء والأخبار.
فنصّ في البيان على شمول الغنيمة للأقسام السبعة المشهورة [٤] ، بل في الخلاف دعوى إجماعنا على أنّ ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب والصنائع يدخل في الغنيمة [٥].
وفي رواية حكيم : عن قول الله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) إلى أن قال : « هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلاّ أنّ أبي جعل شيعته في حلّ لتزكّيهم » [٦].
[١] الأنفال : ٤١.
[٢] مجمع البحرين ٦ : ١٢٩.
[٣] كما في معجم مقاييس اللغة ٤ : ٣٩٧.
[٤] البيان : ٣٤١.
[٥] الخلاف ٢ : ١١٨.
[٦] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٤ ، الاستبصار ٢ : ٥٤ ـ ١٧٩ ، الوسائل ٩ : ٥٤٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ٨ ، إلاّ أنّ فيها : ليزكوا ، بدل : لتزكّيهم.