مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٧ - وجوب القضاء على الولي بموت من وجب عليه قضاء الصيام
ظاهرا إلاّ من العماني كما قيل [١] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة [٢].
لمرسلة ابن بكير ، وفيها : « فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ، ثمَّ صحّ بعد ذلك فلم يقضه ، ثمَّ مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه » [٣].
والرضوي : « وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، وكذا إذا فاته في السفر » [٤] ، وضعفهما ـ لو كان ـ بما ذكر ينجبر.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة البختري ومرسلة حمّاد :
الاولى : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، قلت : إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، إلاّ الرجال » [٥].
والثانية : عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان ، من يقضي عنه؟ قال : « أولى الناس به » قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال : « لا ، الاّ الرجال » [٦].
وهما وغيرهما من بعض الأخبار [٧] ـ التي وردت في المقام ـ وإن كانت غير صريحة في الوجوب ، إلاّ أنّها تصير صريحة بقرينة الخبرين
[١] في الرياض ١ : ٣٢٢.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٠٩ ، السرائر ١ : ٤٠٩ ، المنتهى ٢ : ٦٠٤ ، التذكرة ١ : ٢٧٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٤٩ ـ ٧٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٠ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٣ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢١ ح ١٣.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٢١١ ، المستدرك ٧ : ٤٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٦ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
[٦] الكافي ٤ : ١٢٤ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٤٦ ـ ٧٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٠٨ ـ ٣٥٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٣١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٦.
[٧] انظر الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.