مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥١ - جواز الجماع ليلة الصيام
ج : يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل ، ومع تبيّن ضيق الوقت لا يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل ذلك ظانّا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شيء وإن كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه.
السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من الأئمّة عليهمالسلام.
وهو محرّم مفسد للصوم ، وموجب للقضاء على الحقّ الموافق للشيخين [١] والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى [٢] ، وجملة من مشايخنا [٣] ، بل للمشهور كما صرّح به في الخلاف والدروس [٤] ويظهر من المبسوط [٥] ، بل للإجماع كما عن الانتصار والغنية [٦].
للمستفيضة ، كرواية أبي بصير : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت له : هلكنا ، قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة » [٧].
[١] المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في النهاية : ١٥٣.
[٢] القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٧٩ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢١٨ ، الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٧٣.
[٣] منهم صاحب الرياض ١ : ٣٠٩.
[٤] الخلاف ٢ : ٢٢١ ونسبه فيه إلى الأكثر ، الدروس ١ : ٢٧٤.
[٥] المبسوط ١ : ٢٧٠.
[٦] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٧] الكافي ٤ : ٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.