مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٠ - عدم صحة الصوم المندوب في السفر
نعم ، فقال « لا تصم » [١].
والمرويّ في تفسير العيّاشي : « لم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة » [٢].
خلافا لجماعة ـ كالتهذيبين [٣] والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد [٤] ، وجمع آخر [٥] ، بل نسب إلى الأكثر [٦] ـ فجوّزوه مع الكراهة كبعضهم [٧] ، أو بدونها كآخر [٨] ، لمرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسّام :
الاولى : خرج أبو عبد الله عليهالسلام من المدينة في أيّام بقين من شعبان وكان يصوم ، ثمَّ دخل شهر رمضان وهو في السفر فأفطر ، فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال : « نعم ، شعبان إليّ إن شئت صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله على الإفطار » [٩].
وقريبة منها الثانية ، وفيها : فقال : « إنّ ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلاّ ما أمرنا » [١٠].
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٢.
[٢] تفسير العياشي ١ : ٨١ ـ ١٩٠.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٣٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٣.
[٤] النهاية : ١٦٢ ، الوسيلة : ١٤٩ ، الشرائع ١ : ١٩٧ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٠.
[٥] كما في جامع المقاصد ٣ : ٨٣ ، والرياض ١ : ٣١٧.
[٦] انظر الرياض ١ : ٣١٧.
[٧] منهم العلاّمة في المختلف : ٢٣٠.
[٨] كما في الوسيلة : ١٤٩.
[٩] الكافي ٤ : ١٣٠ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ ـ ٦٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٤.
[١٠] الكافي ٤ : ١٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٦ ـ ٦٩٣ ، الاستبصار ٢ : ١٠٣ ـ ٣٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٢ ح ٥.