مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٥ - لا فرق في المؤدي إلى الضرر بين أن يكون الامساك أو تأخير العشاء أو السحر
لخوف حدوث مرض أيضا وإن لم يكن مريضا ، وتدلّ عليه أيضا أدلّة نفي الضرر والضرار [١] ، والعسر والحرج [٢] ، وصحيحة حريز : « الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر » [٣] ، فإنّها تشمل خوف حدوث الرمد أيضا ، ولا قول بالفرق.
وظاهر المنتهى التردّد ، لعدم دخوله تحت الآية [٤]. وجوابه ظاهر.
ويظهر ممّا ذكر أيضا وجوب الإفطار إذا خاف مطلق الضرر وإن لم يسمّى مرضا عرفا ، كالرمد ونحوه.
ب : لا شكّ في وجوب الإفطار مع العلم بالضرر بأحد الوجوه ، بل وكذا مع الظنّ ، بالإجماع ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف ولو غير عدل ولا مسلم ، لصدق الخوف معه ، بل يصدق مع احتماله أيضا لغة وعرفا ، فتتّجه كفايته أيضا ، كما رجّحه بعض المتأخّرين [٥] ، بل يحتمله إطلاق كلام الأكثر بذكر الخوف.
واقتصر في القواعد واللمعة والدروس على ذكر الظنّ [٦]. ونصّ في الروضة على عدم كفاية الاحتمال [٧]. ولو أخّر الإفطار حتى قوي الاحتمال كان أحوط.
ج : لا فرق بين أن يكون المؤدّي إلى الضرر هو الإمساكأو تأخير
[١] الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ و ٤٢٩ كتاب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣ و ٤ و ٥.
[٢] الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ١١٨ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٨ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٩ ح ١.
[٤] المنتهى ٢ : ٥٩٦.
[٥] انظر المدارك ٦ : ١٥٨ ، والحدائق ١٣ : ١٧١ ، والرياض ١ : ٣٢٩.
[٦] القواعد ١ : ٦٨ ، واللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٠٥ ، الدروس ١ : ٢٧١.
[٧] الروضة ٢ : ١٠٥.