مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٥ - استحباب اشتراط المعتكف الرجوع ابتداء
بالاختصاص بالمندوب ، وأمّا المنذور فليس كذلك ، فلو نذر خمسة لا يجب السادس ، لأنّ ظاهر الصحيحة المندوب. وفيه نظر.
المسألة الثانية : يستحبّ للمعتكف أن يشترط في ابتدائه الرجوع فيه ، بالإجماع والمستفيضة ، كصحيحتي أبي ولاّد ومحمّد المتقدّمتين [١] ، وصحيحة أبي بصير ، وفيها : « وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم » [٢].
ورواية عمر بن يزيد : « واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك ، انّ ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله » [٣].
وفي اختصاص الشرط بعارض يعدّ عذرا مسوّغا للخروج ، أو بعارض مطلقا ، أو الخروج متى شاء ، أقوال.
دليل الأول : التشبيه باشتراط المحرم في الصحيحة والرواية ، وآخر رواية عمر بن يزيد [٤].
وحجّة الثاني : صحيحة أبي ولاّد [٥] ، لظهور أنّ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج ، نعم هو من جملة العوارض.
وحجّة الثالث : هذه الصحيحة ، لعدم ظهور كون مثل ذلك عارضا ،
[١] المتقدّمة في ص : ٥٤٨ ، ٥٦٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٥ ، التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٨٩ ـ ٨٧٨ ، وفي الاستبصار ٢ : ١٢٩ ـ ٤١٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٥٣ كتاب الاعتكاف ب ٩ ح ٢ : أن يحلك من اعتكافك ، بدل : إن ذلك في اعتكافك.
[٤] كذا ، لكن المتضمنة لتشبيه المعتكف بالمحرم هي صحيحة أبي بصير ورواية عمر ابن يزيد لا غير ، راجع الوسائل ١٠ : ٥٥٢ كتاب الاعتكاف ب ٩.
[٥] المتقدّمة في ص : ٥٤٨.