مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٦ - قسمة الخمس إلى ستة أقسام
ولا يعارضه قوله في رواية الجعفي : « فأمّا خمس الرسول فلأقاربه » [١] ، لأنّه يجب إرادة أشرف الأقارب تجوّزا بالقرينة المذكورة.
وسهم ذي القربى أيضا له على الحقّ المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عن السرائر وظاهر الخلاف [٢] ، وفي الحدائق : أنّه اتّفقت عليه كلمة أصحابنا [٣].
ويدلّ عليه ـ بعد الإجماع المحقّق ـ ظاهر الآية ، حيث إنّ الظاهر مغايرة المعطوف للمعطوف عليه ، ولو كان المراد مطلق القرابة لا يبقى التغاير الكلّي ، ولأنّه لو كان المراد المطلق لكان الظاهر : ولذوي القربى ، مع أنّه لا دليل على أنّ المراد بالقربى : القرب في النسب خاصّة ، فيمكن أن يكون القرب فيه وفي الرتبة معا ، فيجب الأخذ بالمتيقّن ، وللأخبار المتقدّمة الأربعة ، وضعفها سندا لو قلنا به لانجبر بما ذكر.
خلافا للمحكيّ عن الإسكافي [٤] ، ويميل إليه كلام المدارك ، فقال : هو لجميع قرابة الرسول [٥].
واستشكل في المسألة بعض الأجلّة ، لظاهر الآية ، ولقوله في صحيحة ربعي : « ثمَّ يقسّم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٧٩ ، التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ١.
[٢] السرائر ١ : ٤٩٣ ، الخلاف ٤ : ٢٠٩.
[٣] الحدائق ١٢ : ٣٧٧.
[٤] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٠٤.
[٥] المدارك ٥ : ٣٩٩.
[٦] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.