مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - قسمة الخمس إلى ستة أقسام
والأربعة للأربعة.
وفي شرحي الشرائع لابن فهد : أنّه لا يعرف به قائلا [١] ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، واستدلّ له بالآية بتأويلها بما يوافقه ، وبصحيحة ربعي [٢].
والأول : مدفوع بتقديم الظاهر على التأويل ، سيّما مع تفسيرها بالظاهر في الأخبار [٣].
والثاني : بأنّه حكاية فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلعلّه اقتصر من سهميه على سهم وجزء من سهم تفضّلا منه على أقربائه.
ولا ينافيه قوله فيها : « وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » ، لجواز أن يكونوا يتأسون به ، فإنّه أيضا خبر ، ولا دليل على تأويله بالإنشاء ، مع أنّه على التأويل أيضا لا يفيد التعيّن ، فلعلّه لهم أرجح ولو للتأسّي ، ومع المعارضة فالترجيح لما مرّ بالأكثريّة والأشهريّة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.
المسألة الثانية : سهم الله لرسوله ، وسهما الرسول للإمام من بعده إجماعا ، وتدلّ عليه المراسيل الثلاث [٤] ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه [٥] ، وصحيحة البزنطي ، وفيها : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : « لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإمام » [٦].
[١] المهذب البارع ١ : ٥٦١ ، المقتصر : ١٠٧.
[٢] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٠ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
[٣] راجع ص : ٨٣.
[٤] المتقدمة في ص ٨٣ و ٨٤.
[٥] المتقدمة في ص ٨٤.
[٦] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣ ، الوسائل ٩ : ٥١٢ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٦.