مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٩ - عدم جواز الافطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال
وصحيحة ابن سنان : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » [١].
ورواية إسحاق : « الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الإفطار ما بينه وبين ما تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » [٢].
خلافا للمحكيّ عن ظاهر العماني والحلبي وابن زهرة ، فحرّموه [٣] ، وعن الأخير : الإجماع عليه.
للنهي عن إبطال العمل.
وإطلاق موثّقة زرارة ـ بل عمومها ـ : عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : « عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » [٤] ، وقريبة منها مرسلة حفص [٥].
وخصوص صحيحة البجلي : عن رجل يقضي رمضان ، إله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال : « إذا كان نوى ذلك من الليل وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتمّ صومه » [٦].
[١] التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ ـ ٣٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٩.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٠ ـ ٨٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٢٢ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٨ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ١٠.
[٣] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٤٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٤ ، ابن زهرة في الغيبة ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.
[٥] التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٣ الوسائل ١٠ : ١٣٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥٦ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٦.