مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٣ - الأول الارتماس في الماء
ورواية ابن سنان : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » [١].
وجواب الأول ظاهر ممّا مرّ.
ويردّ الثاني بأعمّية الكراهية من الحرمة لغة ، وفي عرف الشارع.
وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفّارة ، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والإرشاد [٢] ، للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.
وخلافا لجماعة [٣] ، بل نسب إلى المشهور [٤] ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه [٥] ، فأوجبوا عليه القضاء والكفّارة ، له ، ولعدّه في الخصال والرضويّ من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات.
ويدفع الأول بعدم الحجّية.
والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوّز ، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمّار.
ولصريح الحلبي ، واحتمال القواعد وظاهر النافع ، فأوجبوا القضاء خاصّة [٦] ، ولعلّه لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطريّة. وجوابه ظاهر.
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٩.
[٢] الاستبصار ٢ : ٨٥ ، المعتبر ٢ : ٦٥٧ ، المنتهى ٢ : ٥٦٥ ، المختلف : ٢١٨ ، التحرير ١ : ٧٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٨ ، الإرشاد ١ : ٢٩٧.
[٣] انظر النهاية : ١٥٤ : الحدائق ١٣ : ١٣٦.
[٤] كما في الدروس ١ : ٢٧٤.
[٥] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.
[٦] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، القواعد ١ : ٦٤ ، النافع : ٦٦.