مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٧ - الاكتحال
فتأمّل ، مع أنّه على الدلالة أيضا لا يقاوم ما مرّ ، لأكثريّته وأصحيته وأصرحيّته. ونقل الكراهة عن أحمد [١] لا يجعله موافقا للعامّة فتدبّر.
ومنها : الاكتحال ، فيكره مطلقا وإن اشتدّت فيما فيه مسك أو طعم يجده في الحلق ، ولا يحرم.
أمّا عدم الحرمة ، فبالإجماع ، والأصل ، والحصر ، والأخبار النافية للبأس عن مطلق الاكتحال ، كصحيحتي محمّد [٢] وعبد الحميد [٣] ، ومرسلة سليم [٤] ، وروايات عبد الله بن ميمون [٥] وابن أبي يعفور [٦] وغياث بن إبراهيم [٧].
وأمّا الكراهة مطلقا ، فللأخبار الناهية عن مطلقه ، كصحيحتي الأشعري [٨] والحلبي [٩] ، ورواية الحسن بن عليّ [١٠] ، وهي واردة بالجملة
[١] انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٤٥.
[٢] الكافي ٤ : ١١١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٧.
[٤] الكافي ٤ : ١١١ ـ ذ. ح ١ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٤.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.
[٧] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ٦٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١٠.
[٨] الكافي ٤ : ١١١ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٣.
[٩] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٩.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٥٩ ـ ٧٦٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٨١ ، الوسائل ١٠ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٨.